Hukum Memakai Software Bajakan

Hukum Memakai Software Bajakan untuk keperluan pribadi hukumnya boleh apabila harganya mahal kita tidak mampu membelinya padahal sangat membutuhkan. Asalkan untuk keperluan pribadi dan tidak diperjualbelikan secara komersial.
Hukum Memakai Software Bajakan untuk keperluan pribadi hukumnya boleh apabila harganya mahal kita tidak mampu membelinya padahal sangat membutuhkan. Asalkan untuk keperluan pribadi dan tidak diperjualbelikan secara komersial.

Berikut pendapat para ulama soal ini:



وقد أجاب الدكتور/محمود عكام - أستاذ في كليتي الحقوق والتربية بحلب- عن مثل هذا السؤال:-

حق النسخ منفعة والمنفعة مال ولا يجوز أخذ مال أحد إلا بإذنه من خلال العقود الشرعية المقبولة، ويستوي في هذا المسلم وغير المسلم والدولة الإسلامية والدولة اللاإسلامية ، اللهم إلا إذا كانت الدولة اللاإسلامية محاربة، فيجوز حينها أخذ مالها بغير إذنها غنيمة أو فيئاً.

ويحكم هذا الذي ذكرنا قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) وقوله تعالى (ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) وقوله تعالى (لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ) وقوله صلّى الله عليه وسلّم : "أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك " وقوله : "المؤمن من أمنه المسلمون على دمائهم وأموالهم" وفي رواية: "من أمنه الناس".

أما النسخ من أجل التعلم فهذا جائز للضرورة ، بمعنى إذا صعب الحصول على نسخة أصلية ذات علامة مسجلة ، أو كان سعر النسخة الأصلية غالياً مرتفعاً يفوق قدرة الإنسان المحتاج إليها المادية . فيجوز بناءً على قول الله عز جل (إلا ما اضطررتم إليه) وقوله جل شأنه (فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه).

ويقول الدكتور صبري عبد الرؤوف أستاذ الفقه المقارن بالأزهر

حاول يا أخي أولاً أن تحصل على نسخة بالطريقة الشرعية، فإن لم تستطع فإنه يجوز لك أن تقوم بالنسخ، بشرط ألا تبيع هذه النسخة للغير لأنك إن نسختها وبعتها فإن بيعها يكون حراما؛ لأنك قد بعت ما لا تملك عملا بقول الرسول: "لا تبع ما لا تملك"؛ فما لا تملكه لا تبعه،
أما الاستفادة الشخصية من غير استثمار هذه النسخة فلا حرج فيها، خاصة وأنك لا تجد مثل هذه الإصدارات التي تعينك على فهم تعاليم الإسلام
والله أعلم

لجنة الفتوى بموقع الاسلام على الانترنت

ما هو حكم نسخ السيديهات (Cd) علما أن سعر الأصلي حوالي 300 والمنسوخ 15ريال وقد بدأت الشركات تتنبه لهذا الفرق الرهيب وأنقصت السعر شيئا بسيطا

نسخ الاقراص المدمجة المعروفة بال سي دي يدخل في باب الحقوق المعنوية كحقوق الطبع وما أشبه ذلك
ولعلماء عصرنا رأيان في ذلك:
فمنهم من يرى عدم جواز نسخها حيث انها حق من الحقوق الخاصة بالمؤلف والمخترع
ومنهم من يرى جواز نسخها بنية الاستعمال الشخصي لا التجاري.

والذي يبدو لي هو أن القول الأول أرجح بشرط أن تقوم الشركات بكافة الخدمات والضمانات التي تقدمها لزبائنها في بلاده وبشرط عدم الفحش في الأسعار وخاصة للبرامج التي يحتاج اليها عامة الناس أو الطلبة والله أعلم

قرار المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في موضوع "الحقوق المعنوية (برامج الحاسوب) والتصرف فيها وحمايتها":-

بعد اطلاع المجلس على البحوث المقدمة في موضوع "الحقوق المعنوية (برامج الحاسوب) والتصرف فيها وحمايتها"، ومناقشة الأبحاث المقدمة، واستعراض الآراء الفقهية في الموضوع، وأدلتها باستفاضة، مع الربط بين الأدلة الفقهية وقواعد الفقه وأصوله والمصالح ومقاصد الشرع؛ قرّر ما يلي: -

أولاً: يؤكد المجلس ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في مؤتمره الخامس بالكويت، من 1 إلى 6 جمادى الأولى 1309هـ الموافق 10 إلى 15 (كانون أول) ديسمبر 1988م، قرار رقم 43 (5/5) ونصه: -

1- الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف، والاختراع، والابتكار، هي حقوق لأصحابها، أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة مالية لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يُعتد بها شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها.

2- يجوز التصرف في الاسم التجاري، أو العنوان التجاري، أو العلامة التجارية، ونقل أي منها بعوض مالي, إذا انتفى الغرر والتدليس والغش، باعتبار أنّ ذلك أصبح حقًا ماليًا.

3- حقوق التأليف والاختراع والابتكار مصونة شرعًا، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها". انتهى قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي.

ثانيًا: إنّ برامج الحاسب الآلي، سواء أكانت برامج تشغيلية أم برامج تطبيقية أم تخزينية، وسواء أكانت برامج المصدر المهيمنة على جميع عمليات التخزين والإدخال والإخراج للبيانات أو المحررة بإحدى لغات الحاسوب، لها قيمة مالية يُعتدُّ بها شرعًا، فيجوز التصرف فيها لأصحابها من المنتجين أو الوكلاء بالبيع والشراء والإجارة ونحوها، إذا انتفى الغرر والتدليس.

ثالثًا: بما أنّ هذه البرامج حق مالي لأصحابها، فهي مصونة شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها؛ رعاية لحقوق الآخرين الذين بذلوا جهودًا وأموالاً في إنتاجها، ومنعًا لأكل أموال الناس بالباطل.

رابعا: يجب على مشتري البرامج أن يلتزم بالشروط التي لا تخالف الشرع والقوانين المنظمة لتداولها؛ للنصوص الدالة على وجوب الوفاء بالعقود والالتزام بالشروط، فلا يجوز استنساخها للغير ما دام العقد لا يسمح بذلك.

خامسًا:
لا يجوز شراء البرامج التي عُلم أنها مسروقة أو مستنسخة بوجه غير مشروع، ولا المتاجرة بها.

سادسًا:

يجوز لمشتري البرنامج أن يستنسخ منها لاستعماله الشخصي.

سابعًا:

على الشركات المنتجة والوكلاء عدم المبالغة في أثمان البرامج.

والله أعلم.

د. رجب أبومليح محمد سليمان
دكتوراه في الشريعة من كلية دار العلوم
مشرف على وحدة الفتوى بموقع إسلام أون لاين

أنا أتاجر بنسخ الأسطوانات التي أعدها أنا من خلال متابعتي للفضائيات والمواقع وأحول المادة من الدش إلى الكمبيوتر لتكون سهلة التداول وفي متناول الجميع سائلا بذلك الأجر والمثوبة أولاً من الله ثم توفير منتج إسلامي جيد في المستقبل وحفاظا على رأس المال الثابت المستهلك في عملية الإنتاج ( مثل البرامج السياسيةبالجزيرة وغيرها + حلقات أ. عمرو خالد + التقارير الهامة أو المسلسلات الهادفة .. إلخ )

وأضيف على ثمن الاسطوانة الحقيقي تكلفة الأجهزة المستخدمة في عملية التحويل والإنتاج بحيث يصل سعرها إلى 4 : 5 جنيهات تقريباً
السؤال :

أضع في كل اسطوانة إشارة أو تنبية بمنع النسخ التجاري او للأغراض التجارية ويسمح بالنسخ الخيري أو للتوزيع المجاني أو النسخ الشخصي

بإعتبار أنني من قمت بإعدادها وتسجيلها .

من ينسخها ويتاجر فيها بدون علمي - مع العلم بأنه لا يتحمل أعباء التسجيل والتحويل وغيرها ومن ثم يخفض في سعرها ويضاربني في أماكن عملي - هل يجوز له ذلك أم أن عليه وزر ؟

فلا يجوز نسخ الشرائط التي لم يأذن أصحابها في جواز نسخها، حتى وإن كان الغرض من ذلك هو الدعوة إلى الله تعالى وليس التكسب، ولذا فلا بد من استئذان من لهم حق طبع هذه المصنفات، ويستثنى من ذلك إذا تعذر شراء هذه المصنفات إما لقلتها وندرتها، أو لأنها ستكلف مبالغ طائلة فيجوز نسخها إذا كانت ستوزع بالمجان.
فقد قرّر مجمع الفقه الإسلامي (مجلة المجمع العدد الخامس، ج3، ص2267) "أن التأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.

وأن حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها" أ.هـ بتصرف
والله أعلم

مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

هل أستطيع شراء قرص منسوخ Copy من محل ما.
وإذا كان برنامج أو لعبة ما لا تتوفر إلا بنسخة غير أصلية وقد بحثت عن نسخة أصلية ولم أجد هل أستطيع أن أشتريه؟
أم هذا من السرقة ؟ مع أن في خطوات إعداد بعضها يوجد قسم بأن هذه النسخة الأصلية ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن أهل العلم من أجاز شراء ما قد نسخت منه نسخ كثيرة وتداوله الناس فيما بينهم، وغلب على الظن أن الشركة التي تنتجه قد باعت منه ما يغطي تكاليف المشروع، ويوفر ربحاً معقولاً. وينبغي أن يكون ذلك الشراء في حدود ما تمس الحاجة إليه من الأمور العلمية المفيدة.

والأورع للمسلم والأحوط له في دينه أن يترك ذلك لما فيه من الشبهة .

ما حكم الشرع في مسألة نسخ برامج الكمبيوتر؟ أو ما يسمى بتداول البرامج المنسوخة واستخدامها، سواْء من قبل الأفراد أو الشركات؟ وكذلك ما الحكم لو أن شخصا ما اشترى برنامجا أصليا أو فاز به كجائزة؟ لكنه قام بتركيبه لأصدقائه مع العلم أن الشركات المنتجة تفرض شرط الاستخدام لجهاز واحد فقط.
أفيدونا جزاكم الله خيرا ويسر أمرنا وأمركم.


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى منع نسخ برامج الكمبيوتر التي لايأذن أصحابها بذلك ، وجاء في جواب اللجنة الدائمة عن هذا الموضوع : أنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" رواه أبو داود وصححه السيوطي ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه". أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: "من سبق إلى مباح فهو أحق به" رواه أبو داود وصححه الضياء المقدسي. سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أم كافراً غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم. وإذا نص صاحب هذه البرامج على منع النسخ العام فقط ، فيجوز نسخها للنفع الخاص، أما إذا منع من النسخ العام والخاص فلا يجوز نسخها مطلقاً.
والله تعالى أعلم.

ما حكم استنساخ cd.room لا لغرض التجارة ولكن لعدم توفره وخاصة النوع المتعلق بالكتب الفقهية؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن جوابنا عن مسألة نسخ برامج الكمبيوتر هو ما أجابت اللجنة الدائمة به بقولها:

(إنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" [رواه الحاكم وصححه السيوطي] ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه) [أخرجه الدارقطني]. وقوله صلى الله عليه وسلم: (من سبق إلى مباح فهو أحق به) [رواه أبو داود وصححه الضياء المقدسي]. سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أو كافراً غير حربي، لأن حق الكافر غيرالحربي محترم كحق المسلم).
وإذا نص صاحب هذه البرامج على منع النسخ العام فقط فيجوز نسخها للنفع الخاص أما إذا منع من النسخ العام والخاص فلا يجوز نسخها مطلقاً،

وبعض الشركات يضع أصحابها عبارة القسم قبل بدء الاستخدام، فيعد هذا دليلاً على أنها لا تجيز نسخه، ولا استخدام نسخة غير أصلية منه

ولو أقسم وهو يعلم أن القرص غير أصلي، فإن هذا من اليمين الغموس، التي يغمس صاحبها في الإثم، أو في نار جهنم.
والله تعالى أعلم.

ما معنى حقوق الطبع محفوظة؟ وهل في الإسلام توجد حقوق الطبع؟
وهل هذا يعني أن العلم محتكر؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما يسطر في مقدمة أغلب الكتب من قولهم: حقوق الطبع محفوظة للمؤلف يراد منه أن كل من بذل جهداً علميا في تأليف كتاب، أو ترجمته، أو تحقيق مخطوط قديم، فله حق الانتفاع به، والاستفادة مما يترتب على طبعه ونشره من أرباح. وليس الأمر قاصراً على هذا الحق المالي، فثمة حقوق أخرى يملكها المؤلف ويختص بها، وجملتها في أمرين:
الحقوق الأدبية، والحقوق المالية.

أما الحقوق الأدبية، وتسمى أيضا الحقوق المعنوية، فتقوم على جملة من المبادئ أهمها:

1- إثبات أبوة المؤلف على مصنفه، واستمرار نسبته إليه، فليس له حق التنازل عن صفته التأليفية فيه لأي فرد أو جهة، كما أنه لا يسوغ للغير انتحاله والسطو عليه.

2- أن للمؤلف حق نشر مصنفه، وحق الرقابة عليه بعد النشر، فله أن يمنع تداوله، وأن يوقف نشره إذا تراجع عما فيه من أفكار وآراء مثلاً.

3- أن للمؤلف سلطة التصحيح والتعديل، قبل إعادة الناشر طباعة الكتاب مرة أخرى.

وموقف الإسلام من هذا الحق الأدبي واضح ، وهو كما يقول الدكتور بكر بن عبد لله أبو زيد في (فقه النوازل) 2/65 (إن هذه الفقرات التي تعطي التأليف الحماية من العبث، والصيانة عن الدخيل عليه، وتجعل للمؤلف حرمته والاحتفاظ بقيمته وجهده، هي مما علم من الإسلام بالضرورة، وتدل عليه بجلاء نصوص الشريعة وقواعدها وأصولها، مما تجده مسطراً في (آداب المؤلفين) (وكتب الاصطلاح) أ هـ.

وأما الحقوق المالية أو المادية فهي بمثابة الامتيازات المالية للمؤلف لقاء مؤلفه. وهذا الحق يفيد إعطاء المصنف دون سواه حق الاستئثار بمصنفه لاستغلاله بأي صورة من صور الاستغلال المشروعة، وهذا الحق يمتد بعد وفاة المصنف، ليختص به ورثته شرعاً.

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة: هل يجوز أخذ المؤلف للعوض على مؤلفه أم لا يجوز؟

والخلاف في هذه المسألة من أثر الخلاف بين أهل العلم في أخذ العوض على تعليم القرآن، وأمر الحلال والحرام.

وحاصل أدلة المانعين ما يلي:

1- أنه لا يجوز التعبد بعوض، والـتأليف في العلوم الشرعية عبادة، وعليه فلا تجوز المعاوضة عليه.

2- أن حبس المؤلف لكتابه عن الطبع والتداول إلا بثمن يعد باباً من أبواب كتم العلم، وقد جاء فيه الوعيد، في قوله صلى الله عليه وسلم: "من كتم علماً يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار" رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.

3- أن بذله للنشر والانتفاع ـ بمعنى جعل حق الطبع لكل مسلم ـ يحقق مقصدا من مقاصد الشريعة، هو نشر العلم، وتيسيره، وتقريبه للناس.

أما المجيزون فاستدلوا بأدلة كثيرة منها:
1- قوله صلى الله عليه وسلم: "إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله" رواه البخاري. فإذا جاز أخذ العوض في القرآن، ففي السنة من باب أولى، وإذا جاز في الوحيين، ففيما تفرع عنهما من الاستنباط والفهوم وتقعيد القواعد، فهو أولى بالجواز.

2- حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة جعل القرآن صداقاً. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "قد زوجتكها بما معك من القرآن" رواه أبو داود. فإذا جاز جعل تعليم القرآن عوضاً تستحل به الأبضاع، فمن باب أولى أخذ العوض عليه لتعليمه ونشره، وأولى منهما أخذ العوض على مؤلف يحمل المفاهيم من الكتاب والسنة، فصارت دلالة هذا الحديث على جواز العوض على التأليف أولى من مورد النص.

3- أن التأليف عمل يد وفكر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "من أطيب الكسب عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور" رواه أحمد. ويقول: "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم" رواه أصحاب السنن.

4- العمل بقاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإن المفسدة الحاصلة بترك الكتب الشرعية بلا حفظ لحق طبعها مفسدة ظاهرة في هذا الزمان، من جراء قلة أو عدم الوازع الديني، ومراقبة الله في نشر علوم الشريعة، وبثها للناس، فما لم تدرأ مفسدة شيوع حق النشر استحكم الناشرون في إفساد الكتب، وترك تصحيحها وتصويبها، وترك الاعتناء بالآيات والأحاديث ونحو ذلك، وقد يسقطون ما يسقطون جهلاً، ويزيدون ما يزيدون جهلا كذلك، والمصالح التي قد تكون مع شيوع حق النشر، لا تقدم على درء هذه المفسدة.

5- أن تجويز ذلك فيه دفع عظيم للبحث والتحقيق وترويج سوق العلم ونشره وبثه، وشحذ لهمم العلماء لنشر نتائج أفكارهم وإبداعهم، وهذا من أهم وسائل تقدم الأمة وتصحيح لنهجها. وفي المنع سلب لهذه، ووسيلة ركود للحركة العلمية في مجال التأليف والإبداع. لا سيما مع تغير الزمان والأحوال، وندرة المتبرع وشدة الحاجة، وضعف الهمم وقصورها.

6- أنهم أجازوا أخذ الأجرة على نسخ المصحف، فعن ابن عباس أنه سئل عن أجرة كتابة المصاحف فقال: لا بأس! إنما هم مصورون، وإنما يأكلون من عمل أيديهم. واختلفوا أيضا في حكم إجارة المصحف على قولين: هما وجهان لدى الحنابلة، أحدهما الجواز. فهذان ضربان من الجواز على أخذ العوض بشأن القرآن، وهو أصل العلم وأساسه، وهو واجب النشر والتعليم، أفلا يصح بعد هذا أن يقال بجواز أخذ العوض على التأليف، وقد بذل فيه ما بذل؟!.
7- أن في حماية حقوق الطبع دفعاً لتسلط الناشرين من مسلمين وكافرين عليها، حتى لا تكون جواداً رابحاً يغامرون عليه من غير أي عوض. وهل لهذا نظير في الشريعة أن يعمل الإنسان عملاً يحرم عليه عوضه، وينساب لغيره؟.
إلى غير ذلك من الأدلة التي عرضها وقدمها الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه فقه النوازل (انظر ص 170- 182هـ) جـ.

وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الخامس بالكويت 1409هـ - 1988م ما يلي:
أولاً: الاسم التجاري والعنوان التجاري (العلامة التجارية والتأليف والاختراع أو الابتكار) هي: حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.

ثاتياً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. انتهى نقلاً عن كتاب: الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة 2/748 للدكتور علي السالوس.

د. محمد سعيد رمضان البوطى

ما الحكم الشرعى لنسخ برامج الكمبيوتر على أسطوانات ليزر؛ إذ أننى أمتلك ناسخة أقراص‏،‏ وأنسخ من زملائى برامج عديدة أغلبها برامج إسلامية مثل مكتبة التفسير وموسوعة الحديث الشريف وغير ذلك كثير‏،‏ وأنسخها للانتفاع الشخصى أو لأي زميل يريد الانتفاع بها دون أي أجر ولا أتاجر بها أبداً. إلا أن بعض الشركات المنتجة لهذه البرامج الإسلامية تضع تحذيرات عديدة لنسخ برامجها حتى بغرض الانتفاع الشخصي‏،‏ فتضع قسماً على الاسطوانة عند تنصيبها على جهاز الكمبيوتر‏،‏ وتفرض على المستخدم أن يكتب هذا القسم بيده‏،‏ أو يضغط على أيقونة مكتوب بها هذا القسم‏،‏ وهذا القسم يقول‏:‏ "أقسم بالله العظيم أن هذه النسخة أصلية وأنني مسؤول عن ذلك يوم القيامة"‏،‏ ولا تعمل الأسطوانة بدون كتابة مثل هذا القسم‏،‏ وأنا بدوري أضطر اضطراراً لكتابة القسم السالف لكي تعمل الأسطوانة التي قمت بنسخها. أو يقولون فى بدء تنصيب الأسطوانة‏:‏ "لقد أفتى علماء المسلمين بحرمة نسخ البرامج أو بيعها وذلك لما فيه من اعتداء على حق الغير‏،‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ "من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق فليتبوأ مقعده من النار"‏،‏ ويقولون‏:‏ "إن الشركة تحذر من نسخ برامجها ومن يفعل ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية في الدنيا ولعقوبة الله في الآخرة‏،‏ وإن يوم القيامة قريب". ومما تقدم أريد أن أعرف‏:‏ 1‏-‏ ما الحكم الشرعى لنسخ مثل هذه الأسطوانات الإسلامية وغيرها النافعة دون الاتجار بها‏؟‏ لا سيما أن النسخ أسهل وأيسر كثيراً من شراء النسخة الأصلية؛ إذ إن شراء علبة اسطوانات فارغة بها عشر اسطوانات بثمن شراء أسطوانة واحدة أصلية تقريباً‏،‏ وقد تكفي الأسطوانة الفارغة الواحدة لنسخ عدة برامج؛ نظراً لسعة مساحتها التخزينية.
2‏-‏ هل كتابة القسم السالف يعد من يمين الجبر الذى لا يؤاخذ عليه المرء أم أنه من اليمين الغموس؛ إذ إنني أخشى هذا الأمر جداً‏؟‏

3‏-‏ هل يحق لأصحاب هذه الشركات المنتجة التى تقدم هذا العلم النافع أن يفرضوا هذا القسم على المستخدم لحماية حقهم فى وجوب شراء أسطوانات برامجهم الأصلية إذا احتاج إليها الباحث أو الذى يريد أن يتفقه فى أمور دينه‏؟‏ لا سيما أن مسألة نسخ البرامج هذه مسألة معتادة لمستخدمي الحاسب الآلي‏،‏ والشركة تفرض هذا القسم حتى يقع المستخدم في حرج شرعي فلا ينسخ الاسطوانة ويذهب لشراء النسخة الأصلية‏،‏ وهذا في رأيهم بغرض المحافظة على حقهم فى الإنتاج والتوزيع.

4‏-‏ هل الاستدلال بالحديث السابق استدلال صحيح فى موضعه أم لا‏،‏ وهل الاستدلال بحديث‏:‏ "المسلمون على شروطهم" صحيح أم لا‏؟‏ أرجو الإفادة؛ حيث إننى فى نزاع كبير مع بعض الزملاء حول هذا الأمر‏،‏ وأنا مازلت أنسخ الاسطوانات؛ حتى أعرف الحكم الصحيح هل هذا حلال أم حرام وحتى لا أفتى بغير علم‏،‏ وإذا كان حراماً فماذا أفعل فيما نسخته من أسطوانات‏؟‏


أولاً‏:‏ المحظور هو نسخ البرامج لغرض الاتجار بها‏،‏ ويكون ذلك بنسخ أعداد كثيرة منها. أما الاكتفاء بنسخة واحدة فهو كمن حصل على صورة واحدة بجهاز التصوير الضوئي ‏(‏الفوتوكوبي‏)‏ لكتاب أعجبه‏،‏ ليس في ذلك بأس‏،‏ إذ لا ضرر فيه على صاحب الحق.

ثانياً‏:‏ إنما يقع الإنسان تحت طائلة القسم عند النطق به‏،‏ أما مجرد كتابته فليس قسماً ولا يدخل الكاتب له تحت طائلته‏،‏ والشأن فيه كمن كتب صيغة طلاق من زوجته دون أن ينطق به‏،‏ فإن ذلك لا يكون طلاقاً‏،‏ ما لم يكن الكاتب عاجزاً عن النطق.


LihatTutupKomentar